تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأنتن طوالق وقع على كل طلقة، ولا حاجة للتعيين ثم رأيت الشارح في شرح الروض فرق بين إن وأي: بأن النكرة في قوله إن لم أطأ اليوم واحدة منكن فصواحبها طوالق إنما وقعت بعد النفي صورة لا معنى، إذ المعنى إن تركت وطء واحدة، هذا وممن صرح بأن أيا ككلما الزركشي كما نقله الشيخ عميرة على المحلي اه. وقد يقال: إن العموم في أي بدلي لا شمولي، فمفهوم التعليق بأي أن الطلاق لا يتوقف على واحدة بعينها، بل أي واحدة تلد تكفي في وقوع الطلاق، وليس عمومها شموليا خلافا ل سم على التحفة، وما نقله عن شرح الروض في أيتكن لم أطأها اليوم لعله مبني على ما قاله الزركشي فتأمل.

(قوله الطلاق ينقسم) خرج الفسخ وعتق المستفرشة فلا يوصف بسنة ولا بدعة ق ل، وسيأتي والسني هو ما تحقق فيه الضابط الآتي، وإن كان مكروها كطلاق مستقيمة الحال أو واجبا كطلاق المولي. (قوله لا حائضا أو نفساء في أخير الحيض إلخ) أي بأن يقول: أنت طالق مع آخر الحيض أو النفاس وكذا لو طلق مع آخر الحيض أي: نجز الطلاق حينئذ أو تمت صيغته في الطهر، فليس بدعيا لكن يحرم عليه الإقدام لعدم علمه بالانقطاع حينئذ، وفي عكس الثانية بدعي؛ لأنها لا تستعقب الشروع خلافا للخطيب اه. ع ش ورشيدي فراجعهما.

(قوله لأن بقية الحيض إلخ) لاحتمال كون البقية مما دفعته الطبيعة أو لا، كذا عللوا، وهو يوهم أنه لو كان الوطء مع أول الحيض لا حرمة، وليس كذلك، بل يحرم الطلاق حينئذ أيضا ولا يقال: إن الخارج يعد دليل على براءة الرحم، وليس مما دفعته الطبيعة قبل؛ لأن الوطء مقارن؛ لأنا نقول: مقارنته له لا تمنع هذا الاحتمال فتأمل.

(قوله حصلا من زوجة) المدار على أن تأذن بما لها، وإن اختلع الأجنبي بماله أفاده ع ش

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٢٩٤