تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثلاثا إن بقيت عدتها إلى طلاق الرابعة اه. م ر بزيادة يسيرة.

(قوله بل كلام الماوردي إلخ) هذا لا تظهر فائدته، إلا فيما لو قال: كلما ولدت واحدة من صواحبكن فصواحبتها طوالق، فإذا أبان واحدة منهن ثم ولدت طلقت صواحبها، أما فيما نحن فيه فلا فائدة له، إذ لو أبان واحدة منهن ثم ولدت الأخرى لا يقع عليها شيء تدبر. (قوله فإن وغيرها من أدوات الشرط كذلك، وهو مردود بمنعه إلخ) وأي، وإن أفادت العموم لا تفيد التكرار، كذا في حجر وم ر قال ق ل: وفيه نظر؛ لأن المنظور إليه هنا العموم لا التكرار فما يفيد العموم نحو من ولدت منكن وأيتكن ولدت إلخ كذلك، ومثله في سم على التحفة قال: إنه يقع على كل واحدة بولادة صواحباتها في قوله: أيتكن إلخ ثلاث، ووقوعها لم ينشأ عن دلالة الأداة على التكرار، بل عن دلالتها على العموم المقتضي لتعدد التعليق، ويصرح به قول الروض أو قال: أيتكن لم أطأها اليوم فصواحباتها طوالق، فإن لم يطأ فيه طلقن ثلاثا ثلاثا إلخ، نعم يظهر التفاوت بين كلما ونحو أي في نحو أيتكن ولدت فصواحباتها طوالق، فولدت واحدة ثلاث مرات وقع على صواحباتها طلقة واحدة، ولو أتى بدل أي هنا بكلما طلقن ثلاثا اه.

وقد يقال: يشكل الفرق بين إن وأي بأن النكرة بعد الشرط عامة فلتكن أي كإن مع النكرة، فإذا ولدت واحدة وقع على كل طلقة وانحلت اليمين، فإن ولدن معا وكانت الصيغة: إن ولدت واحدة منكن فصواحبها طوالق فينبغي أن يعين واحدة لكونها المعلق بولادتها، وما عداها للطلاق ولا يقع على الأولى شيء، وإن كانت

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٢٩٣