آخر (قوله فما عدا إلخ) فالثانية عدت ثانية لانضمامها للأولى فلا تعد الثالثة كذلك لانضمامها للثانية حجر والأولى فلا تعد ثانية بانضمامها للثالثة. (قوله مجيء الأوجه كلها) وهي أنه يعتق سبعة عشر؛ لأن في طلاق الثالثة وراء الصفتين المذكورتين صفة أخرى، وهي طلاق اثنتين بعد الأولى فيعتق عبدان آخران، وقيل: يعتق عشرون سبعة عشر لما ذكر وثلاثة؛ لأن في طلاق الرابعة صفة أخرى وراء الصفات الثلاثة، وهي طلاق ثلاث بعد الأولى وقيل: يعتق ثلاثة عشر اه. خط.
(قوله سبعة وثمانون) لأنه تكرر صفة الواحد تسعا، وصفة الثنتين أربعا في الرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة، وصفة الثلاثة مرتين في السادسة والتاسعة، وصفة الأربعة مرة في الثامنة، وصفة الخمسة مرة في العاشرة، وما بعد الخمسة لا يمكن تكرره، ومن ثم لم يشترط كلما، إلا في الخمسة الأول، وجملة هذه اثنان وثلاثون تضم لخمسة وخمسين الواقعة أولا بلا تكرار اه. شرح م ر. (قوله فخمسة وخمسون) ؛ لأنها مجموع الآحاد من غير تكرار.
(قوله حوامل) إنما قيد به لقوله في بعض المسائل: وتبين بولادتها وفي بعضها، وتبينان بولادتهما وهكذا كما قاله الرشيدي وفيه نظر، إذ المدار في كون العدة بالوضع على كونها حاملا عند طلاقها، وهو صادق بما لو كان الحمل طارئا بعد التعليق، فالوجه ما قاله عميرة أنه ليس بقيد، إلا أن يعتبر الحمل حالا أو مآلا اه. ثم ظهر أن التقييد به لا بد منه في الجزم، فإن عدة الثانية والثالثة والرابعة تنقضي بالوضع، إذ لو لم يكن حوامل احتمل انقضاء العدة به إن وجد وبغيره إن لم يوجد. (قوله فإن تعاقبن إلخ) ضابط ذلك أن كلا تطلق ثلاثا، إلا من وضعت عقب واحدة فقط فتطلق واحدة، أو عقب اثنين فقط فتطلق طلقتين، وأخص منه أن يقال: طلقت كل بعدد من سبقها ومن لم تسبق