تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو في زمنه لجميع أولاد شافع اه.

(قوله: والأحفاد) ، وكذا الأسباط. اه. ح ل.

(قوله: ثم يبطل نصيبه) فيرد للوارث على هذا دون الأول.

(قوله: لتعذر إجازته لنفسه) انظر وجه التعذر، وهل هو ملكه لما يجيز فيه بطريق الإرث.

(قوله: إلى إجازة نفسه) أي إلى إجازته لنفسه (قوله وهو موافق إلخ) عبارته في شرح الروض وهو ممنوع فلو قال يدخل، ويعطى إلخ كان أوجه. اه. وكل هذا على الضعيف، والمرجح أنه لا يتناوله اللفظ لمخالفة العادة حجر في شرح الإرشاد، وقد مشى عليه الشارح في شرح قول المصنف وارثه ممنوع حيث قال من دخوله فيهم (قوله لما مر في شراء المريض بعضه) أي من تعليل عدم إرثه بأنه لو ورث لكان عتقه تبرعا على وارث فيبطل لتعذر إجازته لتوقفها على إرثه المتوقف على عتقه المتوقف عليها اه فإن هذا يفيد أنه يعتبر في صحة الوصية للوارث إجازة نفسه إلا أنه لا يفيد عدم صحتها مطلقا بل عدم صحتها للدور هناك، ولا دور هنا بل قد يقال إن ما تقدم يفيد صحتها عند الدور هنا فليتأمل.

(قوله: وأنسب بما لو أوصى لأهله إلخ) قد يفرق بينهما بأن لفظ الأهل نص في دخول الوارث كما سيأتي في أقرب الأقارب بخلاف لفظ القريب فلذا خصصه العرف بغير الوارث وكان الأصح عدم دخوله فتدبر فإن قلت هذا بناء على الأصح في علة عدم الدخول أما على تعليل الضعيف بتعذر الإجازة فيرد ما قاله قلت الذي أورده مبني على الأصح في التعليل فلا يشكل عليه تعليل الضعيف تأمل.

(قوله: بقولنا الوصية للوارث باطلة) أي فلبطلانها لا يدخل في اللفظ أصلا أو يدخل، وتبطل في نصيبه فيرجع للورثة (قوله فليقطع بالثاني) أي بناء على عدم صحة إجازته لنفسه، وحينئذ تبطل في نصيبه، ويبقى للورثة ميراثا (قوله لأن مأخذهما إلخ) عبارة الروضة؛ لأن مأخذهما أن الاسم يقع لكنه خلاف العادة. اه. فمخالفة العادة هل تمنع تناول الاسم للوارث حتى يكون كل الموصى به لغيره أو لا تمنعه فيكون له جزء تبطل الوصية فيه، ويكون مستحقا بالإرث لا الوصية (قوله تخصص العموم) أي عموم لفظ أقاربي للورثة، وقوله بخلاف العرف يعني: أن عرف الشرع أن لا يوصى للوارث، ولم يعول عليه بل عول على العادة فيفيد أن العرف لا يخصص بخلاف العادة لكن علل م ر عدم الدخول بقوله اعتبارا بعرف الشرع، وقوله، ولأن الوارث لا يوصى له غالبا. اه.، وذلك هو العادة

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٢٨