تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الزوجات ممتنع، ولا يتميز إمساكها عن إمساكهن، إلا بالبيان أو التعيين، وإلا فإمساك الزوجات منسحب عليها في كثير من الأحكام كرد بعيب واستلحاق نسب اه. م ر أي: وأخذ بشفعة كما في شرح الإرشاد فقد يكون له غرض، وهو إرث مورثه أو حرمانه اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله أنه يقبل بيانه إلخ) أي سواء ماتتا قبله أو بعده، أو إحداهما قبله والأخرى بعده، أو لم تمت واحدة منهما، أو ماتت إحداهما دون الأخرى، اه. شرح م ر. وإنما قبل في البيان لإمكان الاطلاع على النية بقرائن الأحوال اه. شيخنا ذ.

(قوله لن يلتزما) سواء البيان والتبيين كما في الحاشية عن حجر (قوله لأن له غرضا إلخ) هذا قاصر على التعيين، إذ ليس العبرة بغرضه في البيان، بل بمراد المورث فلعله اقتصر على التعيين؛ لأنه ظاهر كلام المصنف (قوله على أنه أرادها) الظاهر على أنه ما أرادها، ويمكن إرجاع ضمير أرادها لغيرها المذكور قبل. (قوله في مسألة التعيين) هي قوله فيما سبق، فإن عين الطلاق في المجامعة إلى أن قال حد. (قوله على ما قدماه) ، فإنهما قدما مسألة البيان وقالا: فإن بين الطلاق في الموطوءة فعليه الحد، إن كان بائنا. (قوله والفرق لائح) وحاصله أنه قيل: إن الطلاق من التعيين لا من الإيقاع، وأما في البيان فهو من الإيقاع جزما فلشبهة ذلك القول يمتنع الحد في

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٢٨٢