تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التعيين لا في البيان اه. ذ.

(قوله فلا يلزمه فيه تعيين) فيه أنها لا تبتدئ عدة، إلا بالتعيين فيؤدي إلى عدم وجوب التعيين في الرجعية، فالوجه وجوب التعيين فورا حتى في الرجعية لأجل أن يبتدئ في العدة اه. قويسني اه. مرصفي، وقد يقال: حيث حكم بأنها زوجة زال الإشكال تأمل.

(قوله ولا بيان) أي ما لم تنقض العدة وإلا وجب اه. شيخنا ذ. (قوله إن جميع ما ثبت إلخ) يحتمل أنه بيان لحاصل المعنى وأنه تشبيه مقلوب. (قوله فإن نواهما جميعا إلخ) ويفرق بين هذا وما مر في هذه مع تلك، بأن ذاك من حيث الظاهر فناسب التغليظ عليه، وهذا من حيث الباطن فعملنا بقضية النية الموافقة للفظ دون المخالفة له اه. م ر وحجر. قال ق ل على الجلال قوله أي الإمام: فإن نواهما جميعا أي بقوله: إحداكما طالق فالوجه أنهما لا تطلقان أي معا، بل تطلق واحدة فقط ويخرج في هذه من البيان إلى التعيين كما مر، ويحكم بطلاق الأولى منهما اه. أي: وأما قوله سابقا هذه وتلك أو هذه مع تلك، فهو في مسألة البيان، وهو وإن كانت الصيغة: إحداكما طالق كما تقدم، إلا أنه لم يقل: أردت بإحداكما هما جميعا، بل قال: أردت للطلاق والعتق هذه وتلك أو هذه مع تلك، فهو إقرار لكل منهما بالطلاق أو العتق فيعمل به ظاهرا فليتأمل.

(قوله لفصل الثانية بالترتيب) أي: وهو مرجح قوي فلم ينظر معه لتضمن كلامه للاعتراف لهما اه. م ر وبه يندفع الاعتراض الآتي، وقد يدفع أيضا: بأن الاعتراف بما لا يحتمله الكلام غير صحيح، إذ يبعد كل البعد قصد طلاقين لامرأتين مرتبين بلفظ:

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٢٨٣