تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سم على حجر بأن النص على زيد لا فائدة له إلا مجرد منع حرمانه لاستحقاقه مع النص، وبدونه بخلاف النص على الدينار فإنه يفيد منع كل من النقص، والزيادة نظرا لمفهومه، وبدونه لا يحصل ذلك فلا فائدة لذكره إلا إثبات استحقاقه دون غيره من أزيد منه أو أنقص لكن للرافعي أن يقول شرط المفهوم أن لا يظهر للتخصيص فائدة، وهي هنا منع النقص المناسب للإحسان بالوصية دون الزيادة لمناسبتها الإحسان فلا يقصد منعها. اه. وفيه أن الإحسان بالثلث موجود على كل حال سواء أخذ زيد معهم أو لا تدبر (قوله، والريح أو جبريل ) ، ولو قال لخالد، والريح، وجبريل كان له الثلث، وهكذا. اه. ق ل

(قوله: وأقارب الإنسان إلخ) الأقارب جمع أقرب لكنه أطلق عرفا على مطلق القريب، وإن لم يكن أقرب من جميع من عداه، وأطلق على من ينسب إلى أقرب جد لأنه أقرب ممن قبله. اه. هامش شرح الروض

(قوله: من أقرب جد) ، ولا يدخل الجد المذكور. اه. حاشية منهج

(قوله: ذلك الإنسان) أي أو أمة شرح م ر وحجر (قوله فيرتقي في بني الأعمام إليه) أي كما ارتقى في ذلك الإنسان الموصي لأقاربه إليه كذلك يرتقي في بني أعمامه إليه، ومثل بني أعمامه بنات أعمامه فإذا ارتقى في نسب ذلك الإنسان، وفي بني أعمامه إليه عد قبيلة، وإلا فلا

(قوله: في بني الأعمام) أي، ونحوهم. اه. شرح الإرشاد (قوله في زمنه) قال في شرح الروض، وقولي في زمنه يتفق فيه الأصل، وغيره، ولا حاجة إليه بل هو مطرد، ولذا قال حجر في شرح الإرشاد، ولأقارب الشافعي الآن

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٢٧