في الصغيرة تحمل على الأشهر اه. أي واليائسة أولى بهذا القول، بل قوله: واليائسة كالصغيرة يفيد جريان هذا القول فيها. (قوله في حال حملها) يفيد أنه يتكرر بتكرر أطهارها بعد وضع حملها. (قوله فلا يقع، إلا واحدة) فإن راجعها قبل الوضع وقعت أخرى إذا طهرت من النفاس، وعليها استئناف العدة، سواء وطئها بعد الرجعة أو لا، وإن لم يراجعها انقضت عدتها بالوضع، كذا في الروضة، فلو راجعها حال طهرها من النفاس فهل تقع ثالثة إذا طهرت من حيضها بعده؟ الظاهر الوقوع فحرر. (قوله فلا يقع، إلا واحدة) فتقع حالا إن كانت غير حائض، وإلا فلا حتى يظهر وإنما وقعت واحدة؛ لأن جميع أطهارها إن كانت تحيض بمنزلة طهر واحد في الدلالة على البراءة. (قوله فلا يقع، إلا واحدة) لأنها إن لم تحض فطهرها منتقل منه إلى دم، وهو دم النفاس، وإن كانت تحيض فكل أطهارها بمنزلة طهر واحد منتقل منه إلى دم النفاس لعدم دلالة أطهارها على البراءة.
(قوله أم أطلق) أي علم منه الطلاق أو لم يعلم قصده، وإن تعددت مراجعته اه. ق ل على الجلال (قوله كأنت مطلقة ومسرحة ومفارقة) أي: فيصح تأكيد الثاني بالثالث، بخلاف تأكيد الأول لا يصح بشيء منهما لاشتمالهما على العاطف دونه كما في م ر وحجر (قوله بزائد إلخ) ظاهره وإن قل ما هو زائد جدا، واعتبر حجر أن يكون بحيث لا ينسب الثاني للأول بسبب طول الفصل، وم ر كالشارح (قوله فيتعدد الطلاق بحسب تعدد لفظه) أي الطلاق، وقد تعدد هنا ثلاثا وجعل الأول من قبيل الاختلاف في العاطف؛ لأن المراد به ما يعم وجوده في المؤكد بالكسر دون المؤكد بالفتح. (قوله وإن قال إلخ) هذا الحكم بعينه هو حكم أنت مطلقة ومسرحة ومفارقة كما مر بالهامش، وإن أوهم صنيعه خلافه تأمل. (قوله صح قصد إلخ) أي قبل