منه ذلك ظاهرا، وقوله: لا الأول إلخ أي: لم يقبل منه ظاهرا ويدين كما في م ر على المنهاج.
(قوله ولأن المعلق به من مشيئة أو عدمها غير معلوم) فلو طلق بعد التعليق بالمشيئة، وقع المنجز دون المعلق بها لا يقال: هو بطلاقه لها على مشيئة الله له فهلا وقع المعلق عليها أيضا؛ لأنا نقول: الذي علمه إنما هو مشيئة الله لهذا المنجز، وأما مشيئته للمعلق فلم تعلم، فلم يوجد المعلق عليه فلا طلاق، فلو كان مراده التعليق بمشيئة الله لأي طلاق ثم طلق، وقع المنجز والمعلق لوجود المعلق عليه حينئذ، وأما التعليق بعدم المشيئة فيفصل فيه بالنظر لمتعلقها، فإن كان المراد به الطلاق المعلق لم يقع للدور الذي ذكره الشارح بقوله: ولأنه لو وقع إلخ، وإن كان المراد المنجز أي إذا لم يشأ الله طلاقك طلاقا منجزا فأنت طالق، فيقع المعلق إذا أيس من المنجز لوجود المعلق عليه حينئذ من غير محذور.