قوله وقيل: يقع عليه إلخ) ضعيف كما نبه عليه حجر في شرح الإرشاد. (قوله وهو الأرفق إلخ) يفرق بأن التعليق بالمشيئة يرفع حكم اليمين من أصلها، فلا بد من تحقق ذلك التعليق، وعند الفسخ لم يوجد ذلك التحقق فوقع مطلقا أي: ولو من غير نحوي بخلاف التعليق بغيرها لا يرفع اليمين، بل يخصصه فاكتفي فيه بالقرينة اه. ح ل، وهو منتقض بإن شاء زيد وإذا شاء زيد، فإن الطلاق يقع في الحال مطلقا كما نقله الشارح مع أن التعليق بمشيئة زيد لا يرفع حكم اليمين بالكلية، بل يخصصه كالتعليق بنحو الدخول؛ لأن مشيئة زيد يسهل الوقوف عليها كما هو ظاهر اه. سم على التحفة.
(قوله من وقوعه في الحال مطلقا إلخ) لا يبعد أن محل ذلك عند الإطلاق، أما لو قصد التعليق فهو تعليق فليراجع سم على التحفة. (قوله قال الزركشي إلخ) استظهره م ر (قوله فإن كان فيه) وضابط ما تكون فيه للتوقيت أن يعهد انتظاره وتكرره اه. شرح الإرشاد