تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لحجر ثم رأيته في الشرح قريبا.

(قوله ولم يظهر الحمل) وظهوره بتصديق الزوج أو شهادة رجلين عدلين، ولا يكفي شهادة النسوة به كما لو علق بولادتها فشهدن بها لم تطلق، وإن ثبت النسب والإرث؛ لأنهما من ضروريات الولادة بخلاف الطلاق اه. م ر وكرخي (قوله لأربع سنين فأقل إلخ) المعتمد أن الأربع سنين ملحقة بما دونها، والستة أشهر ملحقة بما فوقها اه. ق ل لكن الأربع والست تحسب من الوطء لا من التعليق، كما سيأتي قريبا. (قوله نازع فيه) أي فيما إذا ولدته لدون ستة أشهر مع قيام الوطء شرح الروض. (قوله وأجاب عنه الشارح) وأجاب في شرح الروض بأن المراد بالولد في قولهم: أو ولدته، الولد التام اه. وقوله: أو ولدته في قولهم كالروض لو قال: إن كنت حاملا فأنت طالق طلقت إن كان حملها ظاهرا أو ولدته

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٢٦٨