وليس منهم من يساكنهم، ولا ساكن بغير حق، ولا وارث الموصي، ويأتي هذا في الوصية للعلماء، وغيرهم ممن يأتي فلا يدخل الموصي، ولا وارثه، وإن كان فيهما الوصف المستحق به الوصية. اه. ق ل، ويقدم عند ضيق الموصى به الأقرب فالأقرب من كل جانب حتى الأعلى، والأسفل. اه. ق ل.
(قوله: أن المسجد كغيره) ، وما خصه يصرف إلى مصالحه، وقيل إلى مجاوريه، وأما الربع فإن كان الموصي خارجه فهو كالدار، وإلا اعتبرت دوره كغيره فعلى الأول يخصه ما يخص إحدى الدور ثم يقسم على سكانه، وعلى الثاني يخص كل دار منه ما يخص إحدى الدور ثم يقسم على سكانها. اه. ق ل على الجلال معنى (قوله نقله الزركشي عن بعضهم) اعتمده م ر وضعف مقالة الزركشي
(قوله وما أريد به) لعله في نحو المشترك، والمتشابه، وفي ع ش، وما أريد به أي من الأحكام، ونقل في حاشية المنهج عنه أن المراد بما أريد به ما قصد به، وإن لم يكن مدلولا للفظ بأن صرف عن إرادة المعنى الحقيقي صارف اه.
(قوله: بأن يعرفوا منه شيئا إلخ) قال ع ش، ويرجع في حده في كل زمن إلى عرف أهل محلته ففي زماننا العارف لما اشتهر الإفتاء به من مذهبه يعد فقيها، وإن لم يستحضر من كل باب ما يهتدي به إلى باقيه. اه. (قوله كنظيره في الوقف) المذكور في م ر وحجر أنه إذا أوصى للعلماء فالعالم بالفقه من عرف من كل باب طرفا يهتدي به إلى باقيه مدركا، واستنباطا، وإن لم يكن مجتهدا عملا بالعرف المطرد المحمول عليه غالب الوصايا فإنه حيث أطلق العالم بالفقه لا يتبادر منه إلا ذلك، وأما إذا أوصى للفقهاء لم يشترط ما ذكر بل من حصل شيئا من الفقه، وإن قل نظير ما في الوقف بأن يحصل طرفا من كل باب بحيث يتأهل به لفهم باقيه. اه.، وفي سم على المنهج ما هو صريح في ذلك فلعل الشارح يخالف في ذلك، ويجعل العالم في الوصية كالفقيه كما هو معنى كلامه هنا، وفي شرح الروض
(قوله: عدم دخولهم) أي في الفقهاء بالنظر إلى ما في أصول الفقه هذا هو ظاهر سياقه، وهو يفيد دخولهم في