لكن كتب سم على قول حجر، ولو فضل عن أنفس ثلاث رقاب ما لا يأتي برقبة كاملة فهو للورثة ما نصه أي حيث لم يمكن أن يحصل بالثلث أربعا غير نفيسة، وإلا فلا يجوز أن يحصل ثلاثة أنفس مع الفضل عنها مع إمكان تحصيل أربع غير أنفس بلا فضل أو بفضل أقل كما هو الظاهر. اه.، ويمكن تخصيص ما قاله سم بما إذا فضل شيء، وتخصيص الشرح بما إذا لم يفضل فليراجع (قوله، وقيل يشتري به إلخ) ظاهره أنه يزاد أولا في ثمن نفيس أو نفيسين ثم يشترى بالفاضل بعض، وهو غير ظاهر بل الظاهر على هذا أن يشتري البعض قبل الزيادة لأنه حينئذ يكون أكثر فليراجع ثم رأيت عبارة المنهاج مع شرح م ر صريحة فيما ذكرته فلو حذف الشارح قوله به، وجعله مقابلا للمصنف كان أولى، ويمكن أن يكون مرجعه ما، وفى بالبعض المأخوذ مما مر تدبر
(قوله: جيراني) بملك الدار أو بالسكنى فيه وجهان حكاهما الجيلي، وتظهر الفائدة في دار لشخص سكنها غيره بإجازة أو إعارة، والمعتبر في الجوار حال الموت كذا بهامش شرح الروض