قوله وادعى إلخ) فإن مات ولم يعلم حاله حكم عليه بالطلاق اه. م ر.
(قوله إلا أن يكون إلخ) عبارة ق ل: ويصدق في دعوى عدم معرفته إن أمكن، وإن كان مخالفا لنا اه. لكن حمل م ر كلام المتولي على ما إذا كان له خلطة بحيث تقضي العادة بعلمه به فلا يصدق، وهو معنى ما قاله ق ل. (قوله لو قصد به قطع النكاح) أي والفرض أنه لا يعرف أنه معناه. (قوله زاد الشيخان وقصد معناه) قال سم في حاشية التحفة: المراد بهذا الشرط عدم الصارف لا حقيقة القصد اه. أي: لأنه عند عدم الصرف لا يشترط قصد المعنى وفيه نظر؛ لأنه شرط لوقوع الطلاق عند وجود الصارف كما ذكره الشارح (قوله وقصد معناه) أي قصد استعماله في معناه كما في سم على أبي شجاع (قوله وإن لم يقصد معناه) أي: وإن قصد عدم معناه، فإن الهازل مستعمل له في معناه لكنه قاصد عدم حصوله، وهذه العبارة عبارة الإمام، فإن عبارة النهاية: الهازل الذي يقصد اللفظ دون معناه لكن عبارة الرافعي في توجيه الوقوع؛ لأنه خاطبها بالطلاق عن قصد واختيار، وليس فيه، إلا أنه غير راض بحكم الطلاق ظان أنه إذا كان مستهزئا غير راض بوقوع الطلاق لا يقع الطلاق، وهذا الظن خطأ انتهى. فقد قصد باستهزائه عدم وقوع معناه، وذلك غير نافع فيكون مراد الشارح المبالغة في عدم اعتبار قصد المعنى عند عدم