قوله وقال في الحاوي: إلخ) المعتمد أنه لا شيء عليه؛ لأنه قضية فساد العوض بزيادته فيه مع إضافته إليها اه. م ر على المنهاج ومثله حجر قال في المنهاج وشرحه: وإن أطلق بأن لم يضفه لنفسه ولا إليها، وقد نواها فقال: اختلعت فلأنه بألفين، فالأظهر أن عليها ما سمته؛ لأنها التزمته وعليه الزيادة؛ لأنها لم ترض بها فكأنه افتداها بما سمته وزيادة من عنده اه. وقول م ر وحجر في الأول أنه لا شيء عليه أي: إلا إن ضمن، فقال: وأنا ضامن فيطالب من حيث الضمان اه. ق ل على الجلال (قوله فيطالب بما سمى) قال في أصل الروضة: هذا هو المذهب وبه قطع الأصحاب في طرقهم، وفي المختصر تعرض لمثله وقال الإمام: ينبغي أن يكون أثر الضمان في مطالبته بما تطالب به المرأة بزيادة عليه، وهذا ضعيف. (قوله فيطالب بما سمى) أي يطالب به، ولو زائدا على مهر المثل من حيث الضمان، وظاهره أن الزوج يستحق الزائد فيكون الخلع في مقابلة المثل خلعا مع الزوجة وفي مقابلة الزائد خلعا مع أجنبي تدبر. (قوله على إضافة فاسدة) وهي إضافة جملة المال إليها ع ش (قوله وقضيته إلخ) مشى على هذه القضية حجر في التحفة. (قوله وما استبعده في الثانية بعيد) إذ الأقل هو الذي رضيت به. (قوله من التسوية إلخ) أي من التسوية بينهما في لزوم مهر المثل بتمامه لها، سواء زاد على مسماها أو لا، ولا ترجع عليه بما غرمته في الزائد، هذا هو المراد إن شاء الله تعالى، وبه يندفع ما في الحاشية تدبر. (قوله كما أفهمه إلخ) خلافا للغزالي حيث قال: إذا أطلق ولم ينوها، فالمال عليها.
(قوله