تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي: أو بدله وهو مهر المثل، كما في شرح الإرشاد

(قوله لا بمغصوب) دخل فيه ما لو كان عبدها مغصوبا فأعطته للزوج، فإنها لا تطلق كما قاله الشيخ أبو حامد، وإن بحث الماوردي الوقوع، نعم لو خرج بالدفع عن كونه مغصوبا فلا شك في الطلاق كما قاله الأذرعي اه. خ ط على المنهاج. (قوله بين ما يقبل الدخول) كما لو أعطته قنا لها فيقع بائنا بمهر المثل كما سيأتي، وما لا يقبله كما لو أعطته القن المغصوب أو المكاتب أو نحوهما. (قوله لأنه لا يملكه) أي لعدم تعينه فلا فرق بين المغصوب وغيره في أن الوقوع بمهر المثل دون العبد، ولو كان ملكها للجهل به كما سيأتي قريبا في الشرح.

(قوله ويرجع بمهر المثل) وقيل: لا يقع وقيل: يقع رجعيا، كذا

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٢٤١