تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والإعطاء بل مقتضى ما مر من أنه لو خالعها على عين فتلفت قبل القبض لزمها مهر المثل أنها تطلق بمجرد القبول فتدبر. (قوله: وهو لا يوجب الفساد) بل خيار الرد أي: ويرجع بمهر المثل وإن لم تنقص قيمة الهروي عن المروي لاشتمال هذا العقد على صفة فأوقعنا بها، ومعاوضة فألزمنا ذلك على موجبها، وأما في الصورتين الأوليين فلا رد خلافا للحاوي إذ لا تغرير من جهتها ولا اشتراط منه للوصف وإنما ذكره ذكر واثق بحصوله بخلاف ما لو قالت: خالعني على هذا الثوب المروي، أو على هذا الثوب وهو مروي فخالعها عليه فبان هرويا فإن له الرد؛ لأنها غرته. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: الوقوع) ويجب مهر المثل؛ لأن الخطأ فيه صيره كالمجهول صرح به ابن المقري. اه. شرح الإرشاد الصغير، لكن في الإسعاد أنه يقع بائنا بالمسمى. اه. أي: لأنه لا تغرير واعلم أنه في شرح الإرشاد فرض هذه المسائل في التعليق بالإعطاء والشارح كما ترى فرض مسائل الهروي، والمروي في غيره، كما يفيده قوله: في قوله: خالعتك، أو طلقتك إلخ. (قوله: فتعلق بعين العبد)

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٢٤٠