تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الروضة ثم قال، ولو قال: إن أعطيتني زق خمر فأنت طالق، فإن أتت بخمر مغصوبة بأن كانت محترمة أو لذمي، فإن قلنا في العبد المغصوب: يقع الطلاق فهنا أولى، وإلا فوجهان أصحهما الوقوع؛ لأن الإعطاء هنا مضاف إلى ما لا يتأتى ملكه، والثاني المنع ويحمل على ما تختص به يدا، كما حمل لفظ العبد على ما اختصت به ملكا اه. وهو يفيد أن الوقوع في مسألة الخمر مرتب عليه في مسألة المغصوب عكس ما في الشرح، فلعل مراده أنه مرتب على الوقوع فيما لو علق بإعطاء معين تبين أنه للغير، وهي المسألة السابقة على مسألة الخمر، وقد حكى في الروضة الخلاف فيها وجهين أحدهما: لا يقع والثاني: وقوعه للإشارة ويرجع لمهر المثل، والظاهر أنه أولى بالوقوع سواء قال: إن أعطيتني هذا القن المغصوب أو قنا مغصوبا لتصريحه بالمانع فيهما، ويدل لذلك قول الشارح وعبر عن ذلك إلخ يفيد أن هذا التعبير ليس بلازم فليتأمل

(قوله أو أفادها الكبرى) أي بثلاث في الحر وثنتين في غيره شرح الإرشاد لحجر

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٢٤٢