بمعاملة أخرى) لعل المراد بمعاملة لا تعلق لها بالغالب كالقرض، وعبارة الروضة وربما تقدم الوجوب على الضرب الغالب، أو وجب في بقعة أخرى. اه. أي: غير ما غلب فيها ذلك الغالب. (قوله: ولو أتت بمغشوشة) أي: لا تبلغ نقرتها ألفا. (قوله: وأطلق الغزالي) أي: أطلق القول بعدم الوقوع بالمغشوشة سواء قلنا: تجوز المعاملة بها - وهو الأصح - أو لا كذا يؤخذ من الروضة.
(قوله: وأطلق الغزالي إلخ) أي: لأن اسم الدرهم هنا إنما يقع على قدر الدرهم الإسلامي من الفضة الخالصة المضروبة. اه. من الروضة. (قوله: على صفة) وهي قدر الدرهم الإسلامي من الفضة الخالصة. (قوله: وهل يملك الزوج المغشوش) رجح صاحب الروض أنه يملكه لما ذكر. (قوله: اعتبر في وقوع الطلاق) ؛ لأن التعليق إنما يتوقف على ما يشمله اسم الدرهم وهو قدر الدرهم الإسلامي من الفضة الخالصة المضروبة، وذلك موجود هنا، ولا يتوقف على ما هو الغالب لقلته، كما مر في الشرح. (قوله:، كما في مسألة نعل الدابة) أي: إذا باع الدابة منعولة فإنه يتبعها نعلها ويملكه المشتري سواء ملكه له البائع، أو لا. اه. رشيدي.
(قوله: ووقع بائنا بإعطاء الهروي إلخ) ظاهره أنه يكفي الإعطاء هنا عن القبول وهو مخالف لما مر أنه إنما يكفي عند التعليق عليه وعبارة شرح الروض مع المتن فإن نجز الطلاق فقال: طلقتك، أو خالعتك على هذا الثوب المروي، أو هو مروي فقبلت وأعطته له وبان هرويا طلقت ولم يرده إذ لا تغرير من جهتها ولا اشتراط منه للوصف. اه. وهو يفيد أنه لا بد من القبول