الوصايا على المتبادر غالبا، وهو من كل ما ذكر فيه. اه. م ر، وقد مر حجر (قوله كما لو أبهم) أي الموصى له بقوله أعطوا هذا العبد لأحد هذين الرجلين فإنه تقدم صحة الإبهام هنا، والتعيين للوارث. اه. من هامش شرح الروض
(قوله: فإن كان بقتل إلخ) أما لو كان بلا جناية أو بجناية غير مضمنة كما إذا أتلفهم حربي أو سبع أو قتلوا بردة أو دفع مصول عليه فلا انتقال، وأشار بقوله فإن كان إلخ إلى أن في المصنف إطلاقا محمله هذا التفصيل.
(قوله: حتى يلزم) أي إن قبل الوصية. اه. شرح إرشاد لحجر
(قوله: في الكلام إلخ) لعله في قوله، وإلا فللوارث تعيين أحد إلخ.
(قوله: فإن صرفه إلخ ) يفيد صحة صرفه لهما مع تعديه به سم على حجر لكن قالوا إذا أوصى للفقراء وجب إعطاء ثلاثة فلو أعطى الدافع الموصى به كله لاثنين منهم حرم عليه مع العلم، وضمن مطلقا للثالث أقل متمول، ويدفعه له مع الجهل، وكذا مع العلم إن تاب، وإلا دفعه للحاكم، ويدفعه الحاكم للثالث هذا إن أيسر الدافع فإن أعسر وجب استرداد ما للثالث من الاثنين ودفع للثالث. اه.، وعلى قياسه يكون الصرف هنا لاثنين حراما مع العلم، ويفسخ البيع عند الإعسار فليراجع (قوله أولى من الإقلال إلخ) صريح في جواز الإقلال مع الغلو مع إمكان الإكثار مع الرخص