المصنف فهو تعليق فيه شوب معاوضة فلا رجوع له. اه. تحفة.
(قوله: وفصل لفظ قل) أي: حاصل ممن يطلب جوابه وخرج به الكثير منه فإنه يضر وكذا الكثير ممن لا يطلب جوابه ، كما اعتمده الوالد. اه. م ر (قوله: قد يغلب معنى أحدهما) ، كما إذا كان التعليق " بمتى " فإنه يغلب التعليق الذي من جهته فلا رجوع له قبل وجود الصفة ولا يحتاج إلى قبول ولا يشترط إيجاد الصفة في مجلس التواجب، وإن كان هناك شوب معاوضة لأخذه مقابل ملكه ويغلب بعض المعاوضة فيما إذا بدأ الزوج بصيغة معاوضة كطلقتك بألف فله الرجوع قبل القبول ويشترط قبول مطابق فورا وإن كان فيه شوب تعليق لترتب الطلاق على القبول، فتدبر. (قوله: وقد يراعي كل منهما إلخ) ، كما لو علق " بأن " أو " إذا " فإنه لا رجوع له قبل وجود الصفة ولا يشترط القبول؛ لأنه تعليق إلا أنه يشترط الإعطاء فورا؛ لأنه قضية العوض في المعاوضة وإنما تركت هذه القضية في " متى " ونحوها لصراحتها في جواز التأخير مع كون المغلب في ذلك من جهة الزوج معنى التعليق. اه. شرح الروض فروعي التعليق بعدم جواز الرجوع وعدم اشتراط القبول، والمعاوضة باشتراط الإعطاء فورا وذلك لاقتضاء الصيغتين التعليق ولما كان عدم دلالتهما على الزمن هو السبب في النظر لقضية المعاوضة فكأنهما اقتضيا الفورية فتدبر.
(قوله: بالقبول) فإن لم يقبل السفيه فلا طلاق أصلا؛ لأن الصيغة تقتضي القبول نعم إن نوى الطلاق ولم يضمر التماس القبول وقع الطلاق وظاهر كلامهم أنه لا بد من نية الطلاق هنا ولو بلفظه. اه. ق ل وإنما احتيج لنيته ولو بلفظه لذكر المال الصريح في المفاداة فاحتيج لنية تصرفه عن المفاداة وتخلصه لمحض حل العصمة فلا إشكال. (قوله: وليس لوليه إلخ) إلا إذا خشي من الزوج على مالها فيجوز له صرف المال فيه، بل يجب ومع ذلك تطلق رجعيا لعدم صحة المقابل وعدم ملك الزوج له وإنما جاز لدفع الضرر. اه. م ر وسم على حجر. اه. ع ش. (قوله: وينبغي تقييده) إلخ ضعيف، والمعتمد أنه يقع رجعيا لتقصيره. اه. ق ل وحجر. (قوله: موافق إلخ) قد يفرق