قوله: وبه أفتى السبكي إلخ) ضعيف، والمعتمد أنه لا يقع لعدم حصول البراءة.
(قوله: أرجحهما إلخ) ، كذا م ر ولم يستوجه غيره.
(قوله: كالسكوت عن المهر) لعله مبني على أن لفظ الخلع صريح بدون ذكر المال ونيته.
(قوله: من مالها) فيه إشارة إلى أنه أظهر في مقام الإضمار
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٣