تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسمى، كذا يؤخذ من شرح الإرشاد فراجعه (قوله: لم يقع) أي على المعتمد شرح الإرشاد لحجر.

(قوله: يتعين اللفظ من جانبه) لو كان قد علق طلاقها بفعله كدخوله الدار فقالت له: إن طلقتني فلك ألف، فدخل الدار، ظاهر الشرح أنه لا يستحق الألف وله وجه؛ لأن التطليق إنما هو بالتعليق مجانا، والدخول شرط فليراجع. (قوله: ولو علقه بوصف) ولو قالت له: إذا جاء الغد فطلقني ولك ألف فطلقها في الغد إجابة لها استحق الألف، وكذا لو طلقها قبله إن بقيت قابلة للطلاق إلى الغد وإلا فلا. اه. شرح الروض. (قوله: فيشترط القبول) أي فورا. (قوله: في الحال) ؛ لأن الأعواض المطلقة يلزم تسليمها في الحال، والمعوض متأخر بالتراضي لوقوعه في التعليق بخلاف المنجز من خلع وغيره يجب فيه تقارن العوضين في الملك. اه.: شرح الروض قال ق ل: ويملكه ويتصرف فيه بما يريد ثم إن دخلت فواضح وإن تعذر رجعت عليه بما دفعته له إن بقي وبدله إن تلف. اه. وهو إيضاح لما في الشرح. (قوله: من صحة الخلع المعلق) أي: من وقوعه بالمسمى م ر. (قوله: أنه لو قال: إلخ) عبارة سم على التحفة لو قال: إن كنت حاملا فأنت طالق بدينار فقبلت، طلقت بمهر المثل لفساد المسمى ووجه فساده أن الحمل مجهول لا يمكن التوصل إليه في الحال فأشبه ما إذا جعله عوضا. اه. روض وشرحه. اه. مرصفي. (قوله: ونحوهما) أي: مما يدل على العموم في الزمن الآتي. (قوله: أو نحوهما) أي: من كل ما لم يدل على العموم في الزمن الآتي، وإن دل على الزمن المطلق كإذا. (قوله: ولذلك إلخ) لو بدأ الزوج بصيغة معاوضة فهو معاوضة بشوب تعليق، فله الرجوع قبل قبول نظرا للمعاوضة فهو حينئذ كالزوجة بخلاف ما لو بدأ بصيغة التعليق وهو ما في

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٢٣١