يصح الخلع) أي يقع بالمسمى. (قوله: وكان معلوما) حاصل ما في ق ل أن المال إن كان معينا منها وعيبه في جوابه، أو أطلق بانت أو أبهم فإن قبلت بانت بمهر المثل، وإلا فلا وإن كان مبهما كطلقني بمال فإن عينه في جوابه كألف، فإن قبلت بانت به، وإلا فلا طلاق وإن أبهم هو أيضا كطلقتك على مال، أو اقتصر على طلقتك
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٩