الموصي إلا بعد انتفاء العرف العام، واللغة كما مر
(قوله: ولا يخالفه) أي قوله كالعكس.
(قوله: لأن وقوعها إلخ) عبارة حجر لأنها اشتهرت عرفا في الأنثى.
(قوله: جملا) هو في عرف الفقهاء ما تم له سنة وفي اللغة ما دخل في السابعة لكن عرف الفقهاء من العرف العام فيقدم. اه. حاشية منهج
(قوله: والشاة غير السخل إلخ) ينبغي أن محله ما لم يقل شاة من غنمي، وليس له إلا سخال، وإلا أعطي أحدها، ومثله يقال في العناق أخذا من قوله السابق نعم لو قال شاة من شياهي، وليس له إلا ظباء أعطي منها. اه. ع ش على م ر.
(قوله: ومعيبا) ، وكون الإطلاق يقتضي السلامة محله في غير ما أنيط بمحض اللفظ كالبيع، والكفارة دون الوصية، ومن ثم لو قال: اشتروا له شاة أو عبدا تعين السليم؛ لأن إطلاق الأمر بالشراء يقتضيه. اه. م ر (قوله كالبيع إلخ) مثال لغير ما أنيط بمحض اللفظ لأنه أنيط مع اللفظ بالمقابل، وكذا الكفارة أنيطت معه بالجناية تأمل.
(قوله: لأنها اسم جنس) أي لما بلغ سنة فأكثر، والسخل، والعناق لما دونها ق ل
(قوله فإن الذكر إلخ) أي، والغلام ليدل على ما نحن فيه ثم إن هذا الكلام لا يفيد لغة وإنما المفيد أن لفظ الغلام يقع عرفا على الواحد، والمتعدد كما في حجر وم ر لكن فيه أن لفظ الغلام موجود في هذه المسألة وما بعدها فلم خيروه فيما يأتي وحكموا بالقسمة بينهما هنا فلا بد من ضميمة النظر لقوله هنا حمل ذي فإنه نكرة مضافة فتعم جميع الحمل فقوي حمل الغلام على معنى العرفي بخلاف ما في بطنها فيما سيأتي فإنه يصدق بالواحد فلذا أبقوا حمل الغلام على الجنس فليتأمل.
(قوله: بخلاف الابن، والبنت) قال حجر في شرح الإرشاد هذا الفرق لا يتضح لغة لكنه المتبادر في العرف (قوله، وليس الفرق بواضح) رد بأن المدار في