تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا شيء فيه فيلزمه مهر المثل كالزوجة. اه. تحفة. (قوله: ضمان عقد) أي فيضمن بمقابله وهو مهر المثل وقيل: ضمان يد فيضمن بالمثل في المثلي، والقيمة في المتقوم.

(قوله: ورجح النووي إلخ) معتمد.

(قوله:

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٢٢٨