من الخلع، والمفاداة وعبارة الأنوار: ولفظ الخلع، والمفاداة وترجمتهما مع ذكر المال، أو دونه صريح. اه. . (قوله: وإن لم يذكر) أي ولم ينو.
(قوله: فذاك إلخ) معتمد م ر كوالده. (قوله: فكناية) أي: يحتاج لنية إيقاع وإن أضمر التماس قبولها خلافا للقليوبي حيث جعله صريحا حينئذ ثم إن أضمر ذلك وقبلت وهي رشيدة وقع بائنا بمهر المثل وإلا فرجعي وإن لم تقبل فلا وقوع فإن لم يضمر ذلك وقع رجعيا قبلت أولا. (قوله: اشتهاره) أي على لسان حملة الشرع فهذا الاشتهار نازل منزلة تكرره في القرآن وقوله: واستعماله أي: المذكور وهو المفاداة، والخلع الأول بلفظه والثاني بمعناه وهو المفاداة. (قوله: لا لرد مأخذ الاستعمال) ولعل رده أنه لم يتكرر فراجع ثم رأيت في شرح الإرشاد أن مأخذ الصراحة تكرر اللفظ في القرآن لا العرف والاشتهار. اه.، لكن عول م ر على الورود في القرآن فقط. (قوله: وكناياته) قال خ ط: ويصح بكنايات الطلاق مع النية للطلاق من الزوجين معا فإن لم ينويا، أو أحدهما لم يصح انتهى أي: بأن ينوي الطلاق بالعوض وتنوي هي أيضا فكناية الطلاق إذا استعملها في الخلع احتاج إلى ثلاث نيات: قصد اللفظ لمعناه، وقصد إيقاع الطلاق، وقصد كونه خلعا. كذا نقل عن البراوي.
(قوله: بخلاف خلع الأجنبي إلخ) أما لو خالع الأجنبي على ما في كفه