تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التي لم يوف حقها فيكون لكل من الثلاثة نصف نصف إلا أن الأولى قد استوفت في مقابلة نصفها فثبت حقه للثانية فكملت لها ليلة، والجديدة لم تأخذ في مقابلته شيئا فوجب لها نصف مستأنف. اه. ولا يخلو عن خفاء والظاهر أن يقال: إن الجديدة لما حدثت بعد قسم ليلة لإحدى القديمتين كان وقت حدوثها كأنه ابتداء الدور بالنسبة إليها، وكانت الليلة الباقية كأنها مقسومة بين القديمتين إذ لم توجد وفي الدور غيرها، بل حدثت في نصف دورهما فلا تستحق إلا قسما بنسبة توزيع ما بقي عليهما كما لو كانت موجودة من أول الدور فإنها تستحق قسما بنسبة توزيع جميع الدور عليهن فإذا أردنا أن نجعل لها دورا كاملا كان دورها إنصافا، هذا غاية تحقيق مرادهم والله سبحانه وتعالى أعلم وقول الشارح: ثم يقسم يفيد أن الليلة الثانية بقسم مبتدأ فيكون بقرعة وإلا لقال: ثم يبيت بناء على القسم الأول فليتأمل هذا، وبقي ما لو كان عنده ثلاث زوجات قسم لاثنين منها ثم زفت له جديدة، والقياس أن يكون للجديدة ثلث ليلة فتأمل. (قوله: ثم يستأنف القسم) أي: بقرعة ق ل.

(قوله: ﴿هو الذي جعل لكم الليل﴾ [يونس: 67] إلخ) التلاوة هو بلا واو.

(قوله:

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٢٢٠