ولو كان ذلك بدون طلبها فليراجع. (قوله: قال الشيخان) هو المعتمد. اه. شرقاوي وقال ق ل: يحرم عليه الخروج في الزفاف لجمعة أو جماعة، أو نحو عيادة مريض وغير ذلك إلا برضاها وإذا رضيت لم يسقط حقها ما لم تصرح بإسقاطه. اه.
(قوله: يستأنف القسم إلخ) أي بقرعة، كما يفيده ق ل وهو في الروض. (قوله: وفي حق الزفاف) لأنه يجب تقديمه على بقية دور من عنده إن لم ترض بتأخيره؛ لأنه حقها. اه. ق ل.
(قوله: لأنها تستحق ثلث القسم) قال الجوهري: وهو في ليلة ونصف؛ لأن الليلة بالنسبة للجديدة كالمستأنفة لتلك
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٩