تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غيره: والثلاث كالليلتين. اه. شرح الروض. (قوله: فقد أحسن) ظاهره كشرح الروض أنه لا يحسب من نوبتها وهو ظاهر. (قوله: أنه يوفي الحرة) معتمد م ر وقوله: وقال إلخ ضعيف.

(قوله: ما وطئت) أي: عند الدخول لا عند العقد. اه. ق ل. (قوله: وافتضها ثم أبانها) أما لو أبانها بكرا فقد استقرب ع ش أنه يجب لها إذا جدد نكاحها سبع ويسقط باقي السبع الأول وقال ق ل على الجلال: يجب لها مع السبع باقي السبع الأول. (قوله: فلها حق الثيب إلخ) ظاهره أنه لا يقضي لها ما فات بالإبانة وهو ظاهر؛ لأن صورة المسألة أنها لم تبق على ذمته قبل الإبانة إلا مدة الثلاث ويؤخذ من هذا أن السبع لا تجب إلا لمن بقيت زوجة مدتها وحينئذ لو أبانها قبل توفية حقها ثم نكحها لزمه توفية حقها بلا خلاف فليتأمل. (قوله: فلها حق الثيب) عبارة الروضة إن قلنا: يتجدد حق الزفاف بات عندها ثلاث ليال؛ لأنه حق زفاف الثيب وإن قلنا: لا يتجدد بأن أربعا تتميما للزفاف الأول. اه. (قوله: ثم يقضي ما فرق) أي من نوبتها م ر وظاهره

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٢١٨