لو قسم لبعضهن وبقي عليه بقية دور وطلبنه وكان لا يؤمن ضرره أنه لا يجب على الولي الطواف به وكلام شرح الروض كالصريح في الوجوب حينئذ سم على حجر وعبارة الروض مع الشرح ولا يلزم الولي الطواف بالمجنون عليهن سواء أمن منه الضرر أم لا إلا إن طولب بقضاء قسم. اه. ويمكن تخصيص الاستثناء بالشق الأول؛ لأن خوف الولي عليهن منه عذر في إسقاط الوجوب عنه عند خوف الضرر. (قوله: إن طلبن) قيد به وإن كان العاقل إذا قسم لبعضهن وجب بلا طلب تخفيفا على ولي ذي الجنون مع كونه مظنة الإيذاء. اه. ع ش.
(قوله: لو عبر قائله) فيه نظر؛ لأن بلوغ مدة الإيلاء فيه المحذور الذي يلزم المولي بخلاف ما دونه
(قوله: أتمها وبات الثانية عند العتيقة) أي: إن أراد الاقتصار للحرة على ليلة، وإلا فله توفية الحرة ليلتين وإقامة مثلهما عند العتيقة؛ لأن المقدار الذي يضر به لا يتحتم عليه الوفاء به قاله الإمام وقال