تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجلال.

(قوله: تجب) أي إن دعي بعد العقد وإلا بأن دعي قبله، كما يقع الآن فلا. اه. شرقاوي وق ل وفي ع ش أنه إذا دعي قبل العقد لوليمة تفعل بعد العقد وجبت الإجابة؛ لأن الدعوة وإن تقدمت فهي لفعل ما يحصل به السنة. اه. والظاهر الأول لعدم دخول الوقت فراجعه وفي ع ش أيضا أنه إذا دعا جماعة ليعقد العقد ثم هيأ طعاما ودعا الناس ثانيا لا تجب الإجابة؛ لأنها لا تجب في اليوم الثاني. اه. وفيه أيضا نظر؛ لأن تلك وليمة العقد، والإجابة لها سنة وهذه وليمة الدخول، ولا يدخل وقتها إلا بالعقد فتأمل ثم رأيت من صور كلامه بما إذا صنع الوليمة بعد العقد ثم بعد ذلك هيأ طعاما ودعا الناس ثانيا. (قوله: تجب عينا) وقيل: تجب على سبيل فرض الكفاية وقيل: الإجابة سنة. اه. منهاج وعبارة الروضة، وأما الإجابة إلى الدعوة ففي وليمة العرس تجب الإجابة على الأظهر وقيل: على الأصح والثاني أنها مستحبة وإذا أوجبنا فهي فرض عين على الأصح وقيل: فرض كفاية. اه. (قوله: إلى وليمة العرس) ولا تفوت بطلاق أو موت على المعتمد، لكنها بعد ست، أو سبع قضاء. اه. ق ل عن الدميري والذي في سم على أبي شجاع عن الدميري أنها أداء إلى سبع في البكر وثلاث في الثيب ولو تعدد العقد، أو الدخول وفعل وليمة واحدة قصد بها الجميع كفى وكذا إن أطلق فإن قصد واحدة بعينها بقي طلب غيرها. اه. ق ل عن زي في قوله: وكذا إلخ، وانظر لو قصد واحدة لا بعينها وظاهر تقييده بعينها الكفاية عن الجميع فراجعه. (قوله: قالوا إلخ) فيه إشارة إلى إشكاله وهو حقيق بالإشكال سم على المنهج وأجيب بأنهم خصوه بوليمة العرس لما قام عندهم ومنه طلب الإعلان في النكاح المنصوص عليه بحديث «أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف ولو في المساجد» ، لكن ضعفه الترمذي ق ل.

(قوله: لانتفاء طلب المودة) بل تكره مودته، كما في الروضة ومثلها مخالطته، كما هنا أيضا ومحله ما لم يكن هناك ميل قلبي وإلا حرم، كما في ق ل على الجلال واستشكل؛ لأنه إن مال من حيث الدين كان كفرا، أو من حيث الحسن أو الإحسان فالحرمة مشكلة مع تجويز نكاح الكافرة، وتعليلهم كراهته في بعض الصور بأنه قد يخشى عليه افتتانه بها فلم يحرموه، مع أنه قد ينجر الميل إلى الكفر، وأيضا تجويز نكاحها صريح في جواز الميل إليها للجمال ونحوه إذ هو شأن الزوج مع الزوجة إلا أن يقال: إن الميل في النكاح ميل لمجرد الشهوة بخلاف الميل بدونه فليحرر. (قوله: يحتمله) بأن يكون المعنى على مسلم. (قوله: معروف) أي إحسان. (قوله: رياء إلخ) أي الغالب ذلك فإن وجد كان حراما ق ل

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٢١٠