على إثبات ما يزعمه ونفي ما يزعمه صاحبه، والمفروض من جهة الزوج إنكار مطلق، فلا معنى للتحالف ولما كان معترفا بما يقتضي المهر لم يسمع إنكاره وكلف البيان هذا حاصل ما في الروضة. اه. وقوله: معترفا بما يقتضي المهر إلخ ظاهره أنه لا يسمع منه البيان بالتفويض ولعله غير مراد إذ لو ادعاه أولا لسمعت دعواه، فلعل المراد أن يكلف البيان ولو بما فيه دعوى التفويض فليتأمل. (قوله: لما مر أن النكاح يقتضي مهر المثل) فيه أن النكاح إنما يقتضي مهرا، كما تقدم في قول الشارح كلف ببيان مهر إلخ لا مهر المثل لما مر أن النكاح يعقد بأقل متمول وقوله: قياس المذهب أي: الذي يقتضيه القياس على تصديق مدعي عدم التسمية لأنها خلاف الأصل تصديقه هو فيحلف على مدعاه ولا يكلف البيان على الراجح؛ لأن المدعى به هنا معلوم، كما في شرح م ر ولا يتحالفان؛ لأنه لم يدع شيئا حتى يثبته وينفي مدعى الآخر بيمينه فتدبر.
(قوله: أنه يحلف على نفي ما ادعته) ثم إذا حلف يطالب بتسمية قدر، أو تطالب هي بتسمية قدر غير ما سمته أولا أو كيف الحال؟ فيه نظر ولا يبعد أن يقال: يرجعان لمهر المثل؛ لأنه أنكر التسمية وحلف على نفي ما ادعته فانتفى وبقي عدم التسمية وهو يوجب مهر المثل. اه. ع ش على م ر وما قاله هو قياس ما ذكره الشارح بعد بقوله: ولو ادعت على وارث الزوج تسمية إلخ. (قوله: أنه يحلف إلخ) وإنما لم يكلف البيان هنا، كما مر؛ لأن المدعى هنا معلوم فكانت كنظائرها. اه. شرح الروض
(قوله: وندبها فيه إلخ) وإرادة التسري بالإماء كالعقد والدخول كالدخول. اه. ق ل وقال م ر: إن التسري يستحب له الوليمة ولا تجب الإجابة. اه. سم على المنهج. (قوله: شندخي) بشين معجمة مكسورة فنون ساكنة فدال مهملة فخاء معجمة مكسورتين فتحتية مشددة. اه. ق ل على