تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على البت لإمكان علمها بما فعله الولي. (قوله: أو الزوج دونه إلخ) أي، أو ادعى الولي فوق مهر المثل وادعى الزوج دونه إلخ. (قوله: ولامتناع التزويج إلخ) أي فنكاح من ذكرت بدون مهر المثل يقتضي مهر المثل ولا يفسد، كما هو منقول عن الرافعي والنووي خلافا للزركشي بخلاف إنكاح الولي الرشيدة بدون مهر المثل فإن الرافعي يقول بفساد النكاح وخالفه النووي. اه. سم على المنهج. (قوله: والتحقيق إلخ) هذا التحقيق نقله الجوجري عن الشيخين، كما في الحاشية وما قيل: إنه لا ينافي ما قالوه؛ لأن كلامهم في نفي التحالف وما هنا حلف مسلم، لكن قولهم فيجب ما قاله الزوج ظاهر جدا في أنه لا يحلف إذ معه قد يجب ما قاله إن حلف، وقد يجب أكثر منه إن نكل. (قوله: أنه يحلف الزوج) أي على نفي الزيادة شرح الروض. (قوله:

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٢٠٧