قوله: تحالفا) فإن أصر على الإنكار لم ترد عليها اليمين ولا يقضى لها بشيء بل يؤمر الزوج بالحلف، أو البيان. اه. ع ش وانظر هل هذا في كل تحالف؛ لأن المردود عليه حلف على إثبات ما يدعيه ونفي ما يدعيه صاحبه فلا معنى لحلفه على نفيه ثانيا راجعه ثم رأيت في شرح الروض ما يخالف ما قاله ع ش حيث قال: وإذا حكمنا بالتحالف فحلف أحدهما ونكل الآخر حكمنا للحالف. (قوله: دون مهر المثل) أما إذا كان مثله أو فوقه فلا تحالف لوجوبه بالعقد، كما مر ويبقى الزائد إن كان بيده. (قوله: ومن يبدأ به) ويبدأ هنا بالزوج لبقاء البضع له. (قوله: ومن يتولى الفسخ) وينفسخ ظاهرا وباطنا إن فسخاه أو الحاكم، أو المحق منهما وإلا انفسخ ظاهرا فقط. اه. ق ل على الجلال.
(قوله: ولك أن تقول: إلخ) في ق ل على الجلال إن التحالف واضح إذا بدئ بالولي دون ما إذا بدئ بالزوج وإن الزوج إذا نكل حلف الولي وثبتت الزيادة. اه. فليحمل كلامهم على ما إذا بدا الولي، لكنه خلاف ظاهر كلامهم ولك أن تقول: إن علة التحالف أن كلا يدعي شيئا وينفي مدعى صاحبه فلا مرجح لأحدهما على الآخر وهذا لا ينافي أن له فائدة تترتب على غيره، وأما امتناع التحالف فيما يأتي؛ فلأن الزوج هناك معترف بأزيد من مهر المثل، كما سيأتي. (قوله: حلفت دونه) أي: