تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فتأمله.

(قوله: ويرجع عليها) أي إن لم يفسخ.

(قوله: ولو مجبرا إلخ) هذه الغايات رد على القديم ففي القديم الجواز بخمسة شروط أن يكون أبا، أو جدا، أو أن تكون بكرا عاقلة صغيرة وأن يكون بعد الطلاق وأن يكون قبل الدخول وأن يكون الصداق دينا هذا هو المذهب تفريعا على القديم وفي وجه له العفو في الثيب، والمجنونة، والبالغة المحجور عليها والرشيدة وقبل الطلاق إذا رآه مصلحة وعن العين أيضا والصحيح الأول . اه. من الروضة وقوله: والصحيح الأول أي على القديم وترك الشارح التعميم بالبكر لفهمه من المجبر وسكت أيضا عن الدين لعموم الشيء له.

(قوله: لمن حياة فورقت) ولو رجعية إن انقضت العدة ولم يراجع ولو زوج أمته عبده وطلقها لم تجب متعة؛ لأنها للسيد كالمهر. اه. شرح الإرشاد. (قوله: بأن كانت مفوضة إلخ) وترك ما إذا لم تكن مفوضة ولم يجب لها شيء لكون الفرقة قبل الدخول بسببها لخروجها بقوله: بلا سبب هذي وقوله: أو الكل وجب أي: وليست المفارقة بسببها، كما هو الموضوع فالمدخول بها إذا فورقت بسببها، وغيرها إذا فورقت بسببها ولم تكن مفوضة، والمفوضة إذا فورقت بسببها لا متعة لهن. اه. جمل على المنهج.

(قوله: لا جناح) أي لا تبعة بإثم ولا مهر وقوله: أو تفرضوا دخول " أو " في حيز النفي مفيد لانتفاء الأمرين جميعا كقوله تعالى ﴿ولا تطع منهم آثما أو كفورا﴾ [الإنسان: 24] فلا حاجة لجعلها بمعنى الواو، كما قيل، أو لجعلها بمعنى إلى، أو إلا؛ لأن هذا ناظر إلى أصل اللغة وذاك إلى استعمالها. اه. ق ل على الجلال. (قوله: الآية) أي قوله تعالى ﴿ومتعوهن﴾ [البقرة: 236] أي: متعوا النساء المذكورات فيها أي: المطلقات من غير مس ولا فرض، ومفهوم ذلك عدم إيجابها في حق غيرهن ولذا قال البيضاوي - رحمه الله -: مفهوم الآية يقتضي تخصيص إيجاب المتعة بالمفوضة التي لم يمسها الزوج وألحق بها الشافعي الممسوسة قياسا وهو أي القياس مقدم عنده على المفهوم

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٢٠٤