فتأمل. (قوله: ببدله) أي: المثل في المثلي، والقيمة في المتقوم. اه. م ر على المنهاج. (قوله: أو وهبته) أي لأحد معينا وهو ظاهر، أو مبهما كأن وهبته نصف المجعول مهرا ويكون قبضه بقبض الكل وحينئذ يكون له نصف الباقي وربع بدل كله؛ لأنها لما وهبته مطلق النصف وكان الزوج عند الطلاق يرجع بنصف المهر بحيث يأخذ من كل جزء من أجزاء المهر نصفه، وهنا قد خرج نصفه عن ملكها لم يبق له إلا نصف النصف الباقي إذ لا مرجح له عليها حتى يأخذ النصف الباقي في جميعه، كما هو قول ولا معنى لتخييره بين نصف بدل كله ونصف الباقي وربع بدل كله، كما هو قول أيضا لبقاء بعض حقه وتلف البعض الآخر، بل يشيع ما يأخذه فيما أخرجته وفيما أبقته وهذا معنى كلامه - رحمه الله - في شرح المنهج وقد استصعبه بعض الفضلاء
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٢٠٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي