تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: رضاها) أي مع رضا الغرماء إن حجر عليها بفلس ثم طلقت فإن انتفى الرضا المذكور ضارب مع الغرماء. اه. شرح الروض. (قوله: حيث كان العود بعارض) أي: سواء كان العائد الشطر كما في الطلاق، أو الكل، كما في الرضاع والردة قال الرافعي في الشرح: وحكم الزوائد المتصلة، والمنفصلة فيما سوى الطلاق من الأسباب المشطرة حكمهما في الطلاق وما يوجب عود الجميع إن كان عارضا فكذلك وإن كان مقارنا كفسخه بعيبها وعكسه عاد بزيادته يعني المتصلة ولا حاجة إلى رضاها كفسخ البيع بالعيب. اه. فعلم أن خيارها في المتصلة ثابت عند وجوب الشطر وكذا عنده وجوب الكل إلا بسبب مقارن وبحث الشارح - رحمه الله - أن العيب الحادث قبل الزيادة كالمقارن لتسلط الزوج على الفسخ قبلها. اه. برلسي على المنهج وحجر في شرح الإرشاد. اه. سم على التحفة وما بحثه الشيخ هو المعتمد فقول الشارح: ورضاع وردة إن كانا منها قيد بالحادثين بعد الزيادة وإلا فكالمقارنين وقوله: فإن كان بمقارن للعقد أي: أو حادث بعده وقبل الزيادة فتأمل. (قوله: من كسبه) مثله ما إذا دفعه عنه سيده، كما مر خلافا للتحفة والنهاية وعبارة الروض كعبارة الشرح هنا.

(قوله: به له قضى) ظاهر كلامه كالنووي في المنهاج عدم ملكه بالإعطاء حتى يقضي له القاضي به، ووجهه أن رعاية جانبها ترجح ذلك وتلغي النظر لامتناعها. اه. م ر. (قوله: إذ لا فائدة في البيع ظاهرا) أي؛ لأن الشقص لا يرغب فيه غالبا. اه. م ر. (قوله: لا نصف القيمة) علله في شرح الروض بقوله؛ لأن التشقيص عيب. اه. وهو مسلم، لكن الزوج لم يثبت له شرعا إلا الشقص ولم تتلفه عليه الزوجة ويجب نصف القيمة على الشريك إذا أتلف المشترك المتقوم، أو غصبه وتلف تحت يده، كذا بهامش شرح الروض.

(قوله: وصوب إلخ) اعتمده حجر وم ر وعللا بالرعاية، كما روعيت هي في تخييرها الآتي مع كونه من ضمانها. (قوله: بذلك) أي: بنصف القيمة، والمراد بقيمة النصف في كلام الغزالي قيمته منضما فيرجع إلى نصف القيمة وهذا خاص بهذا الموضع رعاية للزوج بخلاف ما في الوصايا

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٢٠٢