تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: قيمته يوم التلف) إلا إذا طولبت به فامتنعت من التسليم فإنها تضمنه ضمان المغصوب. اه. عب سم على المنهج. (قوله: لو علقت إلخ) بخلاف ما لو أوصت به لجواز الرجوع عن الوصية بالقول بخلاف التعليق والتدبير. اه. شرح الإرشاد لحجر وسيأتي. (قوله: يكون لعين العبد) فيبطل التعليق والتدبير في النصف إن كان الرجوع فيه ويبقى النصف الآخر مدبرا أو معلقا عتقه م ر. (قوله: إن هو لم يصبر إلخ) عبارة الإرشاد مع شرحه ولم يصبر الزوج د لزوال ذلك الحق ولا رضي بالرجوع مع تعلقه به. (قوله: لم يصبر بالعود به) أي: لم يؤخر العود به إلى زوال إلخ. (قوله: أو صبر إلخ) في ق ل إن لها إلزامه بأخذ نصف البدل، أو نصف العين حالا وإلزامه بقبضها ممن هي تحت يده لتبرأ من ضمانها أي: تخيره مع إلزامه إن

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٢٠٠