تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لكن يمكن حمله على الأوليين وهو خلاف الظاهر.

(قوله: ولو في حالة الجهل) عبارة م ر ولو كان الولد حملا عند الإصداق فإن رضيت رجع في نصفها، وإلا فله قيمة نصفه يوم الانفصال مع نصف قيمتها أي: وقت الفرقة إن لم يميز وقال قبل ذلك: ولها زيادة قبل الفراق منفصلة كولد وثمر فيرجع في الأصل أو نصفه، أو بدله دونها لحدوثها في ملكها، والفراق إنما يقطع ملكها من حين وجوده لا قبله نعم في ولد الأمة الذي لا يميز يتعين نصف قيمة أمه لا نصف أمه حذرا من التفريق. اه. بإيضاح يسير من ع ش وقوله: أولا فإن رضيت رجع في نصفهما إنما اعتبر رضاها لأنه زاد صفة هي انفصاله. (قوله: برجوعه) أي: في الأمة، أو نصفها دون الولد إذ لا حق له فيها هنا بخلاف ما سيأتي؛ لأنه أصدقها هنا حائلا وفيما يأتي حاملا وهو ظاهر. (قوله: ورضاع) يؤخذ من شرح الإرشاد أن هذا مبني على ضعيف فيكون هذا التراضي في ترك الإرضاع باطلا ويتعين الرجوع للقيمة.

(قوله: لأنه أسقط حقه) فلا يعود له

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ١٩٩