تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أعطوه طبلا، ولا طبل له اشتري له مباح؛ لأن الظاهر أنه يقصد الثواب مع وقوع الطبل على الجميع فإن قال من طبولي، وله طبول فيها مباح فهو الموصى به فإن لم يكن له طبل أو ليس إلا طبل لهو، ولم يصلح إلا مع تغيير اسمه بطلت الوصية، ولو كان له طبل مباح، وطبل لهو يصلح للمباح مع تغيير اسمه تعين الأول؛ لأن الثاني كالمعدوم أو مع بقائه فهل يتخير أو يتعين الأول كل محتمل، والذي يتجه الثاني لأنه الأصل، والثاني إنما يحمل عليه للضرورة، ولا ضرورة هنا مع وجود المباح الذي لا تغير فيه أصلا لما يأتي أن الطبل يقع وقوعا واحدا، والحاصل أن العود اقتضى العرف العام انصراف مطلق لفظه إلى عود اللهو، وما يصلح له لا مع تغيير مع قطع النظر عن كونه مشتركا أو غيره؛ لأن ما أنيط بالعرف إنما يرجح بعض أفراده من حيث العرف، وإن فرض أنه في أصله مشترك فالعرف لما تبادر إليه وحده صيره كالحقيقة العرفية، وهي مقدمة على غيرها كالمجاز، والطبل اقتضى العرف أنه يطلق على كل مفرداته إطلاقا واحدا من غير تخصيص بمباح أو لهو كالموضوع للقدر المشترك فلهذا اتضح ما تقرر من صرف مطلق الوصية به إلى المباح، واللهو الذي يصلح من غير تغيير اسمه، وصرف مطلق الوصية بالعود إلى عود اللهو، والصالح للمباح مع بقاء اسمه. اه. حواشي شرح الإرشاد لحجر

(قوله: وحسبان) بضم الحاء المهملة، وبالسين المهملة، وبالباء الموحدة شرح الروض

(قوله: ترمى بمجرى في القوس) عبارة بعض شراح الحاوي، والحسبانية هي التي لها مجرى ينفذ في السهم اه.

(قوله: الجلاهق) بضم الجيم شرح الروض عن الجوهري

(قوله: وقوس الندف) أي ندف نحو القطن.

(قوله: أو نادرا) أو للتنويع أي سواء كان يسمى قوسا غالبا أو نادرا.

(قوله: فإن كانا له إلخ) فإن لم يكن له أحدهما تعين للتقييد بالإضافة شرح الروض

(قوله: بدابة مطلقة إلخ) بخلاف ما إذا قيدت بقيد أو وصف يشمل غيرها كما سيأتي عن المتولي، وما لم يتعذر العمل به بأن لم يوجد مدلولها في ماله كما سيأتي عن صاحب البيان. اه. حجر في شرح الإرشاد بزيادة.

(قوله: تنزل في جميع البلاد إلخ) لأنه عرف عام، وهو مقدم على اللغة، والعرف الخاص فإن انتفى العرف العام فاللغة ما أمكن فالعرف الخاص ببلد الموصي فاجتهاد الوصي فيما يظهر، وأما الأيمان فتقدم فيها اللغة على العرف إن اشتهرت، وإلا فالعرف المطرد فالخاص بعرف الحالف، والفرق بين البابين أن الأمر هنا منوط بغير الموصي من الورثة، والموصى له فنظرنا إلى ما يتعارفونه ليكون حجة على أحد الفريقين للفريق المخالف، وثم منوط بالحالف فيما بينه، وبين نفسه فأمرناه بالنظر

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٢٠