قوله معتقي إلخ) لو كان أحد الشاهدين عتيق الأخ من الإرث دون الآخر فالحكم كذلك، وفي بعض نسخ الحاوي معتق بالإفراد فهي أولى
(قوله: فحينئذ تطرح) في الناشري قوة كلامهم أن موضع الفساد ما إذا سمى آلة الملاهي باسمها أما لو قال أعطوه هذا أو هذا الذهب أو الفضة أو النحاس أو الخشب أو هذه العين أنه يصح فيفصل، ويعطاه كما قاله الماوردي فيما سبق. اه. (قوله وما قيل إلخ) راجع لقوله فيتعين دفعه له. (قوله: من يخبر) أي عند الصلاحية للمباح مع تغيير الاسم. (قوله: إذا لم يصلح لمباح) أي أو صلح له لكن مع تغيير اسمه شرح الإرشاد لحجر
(قوله: يقضي العرف بإرادته) ؛ لأن العدد إنما يتبادر منه عند الإطلاق عودا للهو الغير الصالح للمباح مع التغيير فينصرف إليه الاسم عند الإطلاق فتبطل الوصية بخلاف ما يصلح للمباح مع تغيير اسمه فإن العرف لا يتبادر إليه وحده بل يتناوله، والمباح تناولا واحدا فخير بينهما. اه. حواشي شرح الإرشاد لحجر (قوله فيحكم بالتخيير) قال حجر في حواشي شرح الإرشاد حيث أطلقوا التخيير هنا وفي بقية المواضع السابقة، والآتية فالمراد كما يدل عليه كلامهم، ومدركهم أنه يتخير الوصي إن وجد، وإلا فالوارث إن تأهل، وإلا فوليه، والوارث العام استغرق أو لا كالخاص فيتخير أيضا. اه. (قوله وأطلق المتولي إلخ) وجهه حجر في حاشية شرح الإرشاد بأنه يفرق بين هذا، وبين ما لو وجد عود اللهو بماله بأن وجوده به مع تبادر العرف إليه أوجب الانصراف إليه فبطلت الوصية تغليبا لقرينة وجوده مع التبادر بخلاف ما إذا لم يوجد بماله فإن كون الوصية تدارك ما سلف في الحياة يرجح إرادة المباح فصحت، واشترى له.
والحاصل أنه إن وجد بماله كانت القرينة المبطلة أقوى من المصححة، وإن لم يوجد كان بالعكس فتدبره ليتضح لك الرد على من حمله على عود اللهو حتى تبطل الوصية. اه. (قوله خالف طبلا إلخ) حاصل ما ذكروه في الطبل أنه لو