تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يكون عادة إلا بعد عتو وتجبر فكان السبب منها.

(قوله: أو أرضعت أم أحدهما الآخر) أي فيجب على المرضعة المهر للزوج، وفارق ما لو أسلمت تبعا لأبيها حيث يسقط مهرها ولا يجب عليه بشيء بأن في الإرضاع فعلا يتصل بالرضيعة ولا كذلك التبعية ولذلك لو دبت فرضعت سقط مهرها واستشكل سقوط مهرها بالتبعية مع عدم فعل منها فهي أولى بالتشطير من إرضاع أمه لها وأجيب بأن الإسلام في التبعية قام بها وحدها فكان السبب من جهتها فقط بخلاف الأخوة في الإرضاع فإنها قامت بكل منهما وليس نسبتها إليها أولى من نسبتها إليه. اه. ملخصا من حاشية المنهج.

(قوله: وأرضعت إلخ) وتغرم له النصف وخرج ما لو دبت الصغيرة فرضعت فإن المهر يسقط بخلاف ما لو دب الصغير فرضع من أم زوجته فإن المهر يتنصف. (قوله: فيما إذا كان دينا لم يقبض) بخلاف ما إذا كان عينا، أو دينا وقبض، فإنه يرجع إلى الدافع كذا في شرح الإرشاد والخطيب على المنهاج عن الكمال بن أبي شريف وشرح الروض وقد ينافيه الرجوع للمشتري فيما إذا باعه بعد النكاح ودفع المهر ثم انفسخ النكاح أو طلق قبل الوطء وهو المذكور سابقا بقوله: وإن عبدا يبع إلخ إلا أن يفرق بأن الانفساخ فيما مر وقع بعد الملك فالملك كان للعبد الثابت له النكاح، والمهر من

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ١٩٦