فوائده، وهنا لم تملك عبدا ثابتا له النكاح لارتفاعه بالملك فرجع المهر للدافع هنا دون ما مر فليتأمل.
(قوله: وصحح الروياني إلخ) اعتمده م ر. (قوله:، كما في نظيره في الفلس) المعتمد في الفلس أن الزائل العائد كالذي لم يعد خلافا للشارح فينتقل الغريم في الفلس مع العود إلى الثمن لأنه أقل غالبا من القيمة رعاية للمفلس وهنا لو انتقل الزوج انتقل إلى البدل ولا فائدة فيه لمساواة البدل للعين غالبا. اه. ق ل على الجلال.
(قوله: لاختصاص الرجوع فيها بالعين) ؛ لأن حقه ينقطع بزوال ملك الولاء عنها وحق الزوج لا ينقطع بدليل رجوعه إلى البدل. (قوله: فلا بد من الرضا) اعلم أن خيارها في المتصلة ثابت عند وجوب الشطر وكذا عند وجوب الكل إلا بسبب مقارن فله كل المهر قهرا بزيادته المتصلة وعبارة الإرشاد وشرحه لحجر وإذا عاد