تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بسببها. (قوله: يعود إلى الزوج) إلا إن قصد الأب إقراضه له فإنه يعود إليه ق ل على الجلال. (قوله: إنما يعود إلى الدافع) لأن دفعه كان تبرعا مسقطا للدين لا تمليكا بخلاف دفع الأب عن موليه. اه. ع ش فعلم أنه يعود له ولو قصد التبرع كما قاله بعض الحواشي على المنهج وعبارة شرح الإرشاد في تعليل العود إلى الدافع؛ لأن القصد به الإسقاط لا التمليك وملك المدفوع له إنما قدر لضرورة الإيفاء عنه.

(قوله: وفي نظير المسألة لو تبرع إلخ) اعتمد شيخنا زي أن دفع الثمن كدفع الصداق في التفصيل بين دفع الأب عن موليه وبين دفع غيره وقال شيخنا م ر: يرجع للمشتري مطلقا. اه. ق ل على الجلال وقال الشوبري: إن الأخير هو المعتمد وعلله البجيرمي على المنهج بأن البيع معاوضة محضة.

(قوله: كأرش ما جنى إلخ) قال شيخنا الذهبي - رحمه الله -: صور كل من التعيب والتلف ستة عشر بآفة، أو فعل الزوج أو الزوجة، أو أجنبي قبل قبض، أو بعده قبل الفرقة أو بعدها، ففي التعيب بعد الفرقة يستحق الأرش كلا، أو شطرا في خمس وهي إذا كان بآفة بعد القبض، أو بفعلها أو بفعل أجنبي مطلقا ولا يستحق في ثلاث وهي إذا كان بآفة قبل القبض أو بفعله مطلقا بل عليه نصف الأرش إن وجب التشطير، وفي التعيب قبل الفرقة يستحقه كذلك في ثلاث، وهي إذا كان بفعله بعد القبض، أو فعل أجنبي مطلقا ويتخير بين القنع به ناقصا وأخذ البدل سليما في ثلاث، وهي إذا كان بآفة بعد القبض أو بفعلها مطلقا ويأخذه ناقضا بلا خيار في اثنين وهما إذا كان بآفة أو فعله قبل القبض فيهما وقد رضيت به، وإلا فالنظر لمهر المثل، وفي التلف بعد الفرقة يستحق البدل، أو نصفه في خمس ولا يستحق في ثلاث وعليه نصف البدل إن وجب التشطير على نسق ما تقدم في التعييب بعد الفرقة ، أما التلف قبل الفرقة فيستحق فيه البدل كلا أو شطرا في ست صور وهي ما إذا كان بآفة، أو فعل الزوج بعد القبض فيهما أو فعلها، أو فعل أجنبي مطلقا فيهما ويتعلق الحكم بمهر المثل في صورتين، وهما إذا كان بآفة أو بفعله قبل

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ١٩٣