تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المالك هنا ضعيف فلا يحتمل شيئين بخلافه ثم، ولا ما في آخر البيوع المنهي عنها في المبيعة بيعا فاسدا من وجوب مهر بكر وأرش لوجود العقد المختلف في حصول الملك به ثم، كما في النكاح الفاسد وفاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه وأرش البكارة مضمون في صحيح البيع فيجب أرش بكارة في البيع الفاسد، كما يجب في البيع الصحيح ولا يجب في النكاح الفاسد، كما لا يجب في صحيحه؛ لأن المشتري لو أزال بكارتها بوطء، أو غيره في البيع الصحيح ثم اطلع على عيب لم يكن له الرد بغير أرش البكارة ولو أزالها بأصبعه في النكاح الصحيح ثم طلقها لا شيء عليه. اه.

(قوله: نعم إن أدى إلخ) ويتصور في النكاح الفاسد بأن وطئ فيه وأدى المهر قبل تبين الفساد ثم وطئ فتبين فيجب مهر آخر ولا يتصور في الشراء الفاسد إذ أداء المهر مسبوق بالعلم وأما في وطء المشتركة، والمكاتبة وأمة الفرع فالأمر ظاهر.

(قوله: من أنواع الفرقة) أي التي ليست منها ولا

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ١٩٢