عدم شمولهن لبنات الأخوات أي لأب أما الشقيقات، أو لأم فبناتهن من الأرحام كالأخت لأم ومن هنا يعلم أن بنت الأخت للأب ليست من الأرحام، ومعلوم أنها ليست من العصبات أيضا.
(قوله: اعتبر بمن ببلدها) إلا إذا كان من ببلدها نساء الأرحام ومن بغيرها نساء العصبات فالعبرة بنساء العصبات، كما ارتضاه م ر سم على المنهج. (قوله: أيضا اعتبر بمن ببلدها) وإن كن أبعد كما اعتمده م ر سم. (قوله: كن كلهن) شامل لنساء الأرحام إذا كن ببلد أخرى فيقدمن على أجنبيات بلدها. (قوله: تسامح) مثل المسامحة المشاحة فإن شاححن في زوج لصفة فيه منفرة كجهل شوحح في مماثله فقط. (قوله: دخل النسب) عبارة م ر لنقص دخل في النسب وفتر الرغبة فيه. (قوله: كأن زوج صغيرة) مثلها المفوضة، كما نقله م ر عن السبكي فارقا بين الفرض، والعقد بأن الفرض حكم بخلاف العقد كأن زوج صغيرة، أو مفوضة فيجب حينئذ المسمى وإنما يجب مهر المثل عند التأجيل، كما مر بهامش التفويض إن لم يعتدن الأجل. (قوله: فإنه يجوز) أي: إن اعتدن التأجيل أجل معين مطرد، كذا نقله م ر عن السبكي قال حجر: فإن اختلفن فيه احتمل إلغاؤه واحتمل اتباع أقلهن فيه. (قوله: في اعتبار مهر المثل) أي مهر ثيب إن كانت ثيبا وبكر إن كانت بكرا لا أرش بكارة، كما نقله في شرح المهذب عن الأصحاب. اه. ق ل أي: ما لم تكن مغصوبة وإلا وجب مهر ثيب وأرش بكارة. اه. برماوي وفي الخطيب على المنهاج في باب خيار النقيصة أن افتضاض الأجنبي البكر المبيعة قبل القبض بلا زنا منها يلزمه به مهر بكر بلا إفراد أرش ثم قال: وهذا لا يخالف ما في الغصب والديات من وجوب مهر ثيب وأرش بكارة؛ لأن ملك