أحدهما ولا وليا ولا مالكا ولا من يلزمه المهر كالولد في الإعفاف. اه. ق ل. (قوله: يعتبر رضاها) أي: إن نقص عن مهر مثلها ومثله يقال في فرض الزوج: فإن لم ينقص فلا يعتبر رضاها. اه. ق ل. (قوله: الولي المجبر) أي الذي له تزويجهما فخرج الوصي كما مر.
(قوله: ولا فرضه بأزيد منه ولا أنقص) أي وإن رضيا بخلافه وظاهر م ر وحجر سواء رضيا قبل فرضه، أو بعده ونازع سم فيما إذا رضيا قبل فرضه فراجعه.
(قوله: أي: من تنسب إلى من) أي إلى جد أي: أقرب جد تنسب إليه الزوجة ويخرج عن هذا أم الأب؛ لأنها قد تكون غير قبيلتها فلا تكون من نساء العصبة ولا من الأرحام كما سيأتي عن الشرقاوي وقوله: لعدمهن أي أصلا، كما في الشرحين والروضة لا من بلدها فقط خلافا للماوردي ومن تبعه. اه. ق ل على الجلال. (قوله: إلى من تنسب هي إليه) كالأب بالنسبة للأخت، والجد بالنسبة لبنت العم فلا يرد أن بنت العم لا تنسب لأبي هذه بل لأبيها لاتحاد جدهما المنسوبتين إليه. اه. شرقاوي.
(قوله: ثم عمات) أي: لا بناتهن؛ لأنهن لا ينسبن إلى الذكور التي تنسب هي إليهم بل ينسبن لأبيهن فهن أجنبيات منها. اه. م ر بإيضاح. (قوله: كذلك) أي لأبوين ثم لأب ثم بنات أولاد عم وإن سلفن كذلك. اه. ش. (قوله: لعدمهن) أي بأن لم يوجدن وإلا فالميتات يعتبرن أيضا، كما في شرح المنهج. (قوله: أو نسبهن) انظر كيف يجهل نسبهن مع معرفة نسبها ولذا أسقطه في شرح المنهج. اه. ش.
(قوله: بذوات الأرحام) المراد بهن هنا الأم وقراباتها من جهة الأب، أو الأم فهن أعم من الأرحام المذكورات في الفرائض من حيث شمولهن للجدات الوارثات وأخص من حيث عدم شمولهن لبنات العمات، والأخوات ونحوهما فهن من الأجنبيات هنا فإن اجتمع أم أب وأم أم فوجوه أوجهها استواؤهما، والمراد أم أب لأم؛ لأن الكلام في قراباتها أما أم أبي المنكوحة فلا تدخل في الأرحام بالضابط المذكور ولا في العصبات؛ لأنها قد تنسب إلى غير قبيلتها، أو أهل بلدها منهن من الأجنبيات، كما حرره ع ش على م ر. اه. شرقاوي على التحرير وقوله: والأخوات أي ومن حيث