إلخ) معتمد.
(قوله: لأنه إلخ) قدم القياس على النص لاحتمال الخصوصية مع أنه ليس فيه نفي الوطء أيضا. اه. ق ل. (قوله: بروع) بفتح الباء وما قيل: إنه يكسر أيضا مردود بأنه لا يوجد مكسورا بهذه الزنة إلا خروع وعتود، الأول اسم نبت والثاني اسم مكان. اه. ق ل وقال غيره: جاء عتور اسم لواد خشن ودرود اسم لجبل وفي القاموس بروع بالفتح ولا يكسر. (قوله: أبو إسحاق) أي الإسفراييني وما قاله هو المعتمد، كما يؤخذ من شرح م ر على المنهاج. (قوله: أنه لو نكحها إلخ) أي وهما حربيان أما الذميان فيحكم لهما بحكمنا. اه. سم وزي عن م ر. (قوله: بوقت العقد) أي من نقد بلد الفرض على المعتمد ولو كان الفرض بغير بلد الزوجة كأن بعثت وكيلا للفرض بغير بلدها. اه. م ر مع إيضاح. (قوله: لكن صحح في أصل الروضة) هذا هو المعتمد للتعليل المذكور شرح م ر على المنهاج. (قوله: فالعبرة بوقت العقد) المعتمد عند م ر وجوب الأكثر من العقد إلى الموت؛ لأن البضع دخل بالعقد في ضمانه واقترن بالمقرر وهو الموت.
(قوله: ولها حبس النفس) أي؛ لأن السبب وهو العقد قد وجد فاندفع أنه حبس لما لم يجب ق ل وفيه نظر لأن العقد سبب للوجوب بالفرض وهذا لا يخرج عن كون الطلب قبل الوجوب وقد يقال: إن لها حقا وهو أن تكون على بصيرة من تسليم نفسها كما قاله الشارح. اه. ثم رأيت في خ ط على المنهاج أن العقد وإن لم يوجب المهر، لكن أوجب لها المطالبة بأن يفرض لها. (قوله: وليس فرض أجنبي يمضي) أي: لا يلزمهما الرضا به فلو رضيا به صح. اه. بج. (قوله: أجنبي) وهو من ليس وكيلا عن