تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ضعيف، والمعتمد أنه لا بد من قبول ناظره م ر (قوله بغير لفظها) أما بلفظها فيشترط قبوله م ر

(قوله: فعلم) أي من كونه موقوفا لمعين أنه لا يحكم عليه عقب الموت بشيء.

(قوله: بعيد) لأنه لا يملك.

(قوله:، والأصح القطع إلخ) فالملك فيه إلى أن يعتق للوارث، وفي إكسابه إلى أن يعتق لنفس العبد، واستشكل كون الإكساب له مع أن الملك في رقبته للوارث، وأجيب بأنه لما تقرر استحقاقه للعتق تقرر ألا يسقط بوجه ألحق بالأحرار، ولما كان في حبس الوارث، وملك رقبته ظاهرا لزمته نفقته فالملحظ مختلف. اه. شرح الإرشاد لحجر، وهو يؤيد ما أفتى به بعضهم في الوقف تدبر

(قوله: ولو قال أعطوا إلخ) ، وفارقت هذه الوصية بالعتق بأن الموصى له هنا يمكنه الرد بخلاف تلك (قوله كان للوارث) قد يقال إن هذه أشبه بالوصية بالعتق إذ لا يمكن الرد هنا من المستحق كما في الوصية بالعتق فالوجه مع من أفتى بأنه لمستحق الوقف فليتأمل

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ١٨